السيد البروجردي

321

جامع أحاديث الشيعة

جعلت فداك - تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر قال عليه السلام لا يجوز الا عتقها . * ( 14 ) باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه * 917 ( 1 ) كا 182 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن ذلك فساد على أصحابه ، لا يقدرون ( 1 ) على بيعه ولا مؤاجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما أفسده ( 2 ) يب 220 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ( و - صا ) انما جعل ذلك ( عليه عقوبة - صا ) لما أفسده . ( 3 ) يب 220 ج 8 - صا 3 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 183 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : ( هذا فساد على أصحابه - كا ) يقوم قيمة ( 2 ) ويضمن ( الثمن - كا ) الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه . ( 4 ) كا 183 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان يب 219 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله

--> ( 1 ) لا يستطيعون - خ ( 2 ) قيمته - يب .